الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

144

أحكام النساء

المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق ، فهذا الشرط باطل . أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور ، فالوكالة صحيحة . ويحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها . السّؤال 527 : إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها ؟ الجواب : لا يحقّ لها المعيشة معه وزواجهما باطل . المسألة 528 : إذا علم الرجل - بعد العقد - أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية ، جاز له فسخ عقد النكاح : 1 - الجنون . 2 - الجذام . 3 - البرص . 4 - العمى . 5 - العرج ( إذا كان ظاهراً ) . 6 - الإفضاء ( أي صيرورة مسلك الحيض والبول أو مسلك الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية ) . 7 - وجود لحم ، أو عظم ، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية . السّؤال 529 : إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة والأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة وقد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة ، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم ؟ الجواب : على فرض المسألة ، إذا علم الرجل ولم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ ويجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر والإضرار التي لحقت به . السّؤال 530 : ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم ، وأنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة ، ولم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج . فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ ؟ وهل تستحقّ المرأة المهر ؟